مرسوم رقم 66-172
· ج.ر عدد 50 لسنة 1966
مرسوم رقم 66-172 مؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 يتعلق بالعطل القضائية السنوية وبالخدمة في جلسات المجلس الاعلى والمجالس القضائية والمحاكم المنعقدة أثناء تلك العطل 774
الباب الاول — في جلسات العطل للمجلس الاعلى
المادة 6
يحدد تاريخ جلسة الافتتاح الرسمية للمجلس الاعلى بيوم 20 سبتمبر واذا كان هذا التاريخ يوم استراحة أسبوعية أو عيد فتنعقد هذه الجلسة فى اليوم الاول الموالي من أيام العمل .
الاثنين 23 صفر عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 770