الباب الاول — في جلسات العطل للمجلس الاعلى
المادة 4
اذا كان عدد القضاة التابعين لاحدى الغرفتين المدنية أو الجنائية ، ناقصا عن النصاب اللازم ليتسنى له البت قانونيا وذلك لوجود عائق ما ، فيستعان لتتميم تشكيله ، حسب ترتيب الاقدمية ، بمستشارى الغرفة الاخرى المعينين من أقرب عهد .
المادة ه : تمسك قائمة للدعاوى خاصة بجلسات العطل ان الدعاوى المقيدة فى جلسات العطل والتي لم يحكم فيها، تحال على الغرفة التي كانت تختص بها سابقا . أما الدعاوي المرفوعة مباشرة الى الغرفة الخاصة بالعطل فستوزع عند الافتتاح على الغرف المختصة