مرسوم رقم 66-172
· ج.ر عدد 50 لسنة 1966
مرسوم رقم 66-172 مؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 يتعلق بالعطل القضائية السنوية وبالخدمة في جلسات المجلس الاعلى والمجالس القضائية والمحاكم المنعقدة أثناء تلك العطل 774
الباب الاول — في جلسات العطل للمجلس الاعلى
المادة 2
ينحصر خلال هذه الفترة نشاط المجلس الاعلى فى حكم القضايا الجزائية والقضايا المستعجلة • ان القضايا التي تعتبر اجراءاتها مستعجلة بوجه خاص هي التي تهم :
1 ) الاحوال الشخصية ،
2 ) حوادث ونزاعات العمل ،
3 ) الجنسية ، ) القضايا المستعجلة .
تقوم بالخدمة غرفتان خاصتان بالعطل وهما : غرفة الجنايات والغرفة المدنية