مرسوم رقم 66-172
· ج.ر عدد 50 لسنة 1966
مرسوم رقم 66-172 مؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 يتعلق بالعطل القضائية السنوية وبالخدمة في جلسات المجلس الاعلى والمجالس القضائية والمحاكم المنعقدة أثناء تلك العطل 774
الباب الاول — في جلسات العطل للمجلس الاعلى
المادة الأولى
ان العطل السنوية لغرفة القانون الخاص والغرفة الاجتماعية وللغرفة الادارية للمجلس الاعلى تبتدىء في 15 يوليو وتنتهى في 15 سبتمبر .