مرسوم رقم 66-172
· ج.ر عدد 50 لسنة 1966
مرسوم رقم 66-172 مؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 يتعلق بالعطل القضائية السنوية وبالخدمة في جلسات المجلس الاعلى والمجالس القضائية والمحاكم المنعقدة أثناء تلك العطل 774
الباب الثاني — في جلسات العطل للمجالس القضائية والمحاكم
المادة 12
تحدد جلسات الافتتاح الرسمية للمجالس القضائية والمحاكم ، على نمط واحد ، في تاريخ 22 سبتمبر من كل سنة واذا كان هذا التاريخ يوم استراحة اسبوعية أو يوم عيد فتعقد هذه الجلسات فى اليوم الاول الموالي من أيام العمل