مرسوم رقم 66-172
· ج.ر عدد 50 لسنة 1966
مرسوم رقم 66-172 مؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 يتعلق بالعطل القضائية السنوية وبالخدمة في جلسات المجلس الاعلى والمجالس القضائية والمحاكم المنعقدة أثناء تلك العطل 774
الباب الثاني — في جلسات العطل للمجالس القضائية والمحاكم
المادة 11
تمسك قائمة للدعاوى خاصة بجلسات العطل ان الدعاوى المقيدة فى جلسات العطل والتي لم يحكم فيها تحال على الغرفة أو الفرع اللذين كانا يختصان بها سابقا ، أما الدعاوى المرفوعة مباشرة الى غرفة العطل فسيوزعها عند الافتتاح ، رئيس المحكمة حسب ترتيب التقييد في قائمة الدعاوى