المادة الأولى
ان أصول القرارات والاحكام والمقررات والمحفوظات الموجودة في مختلف الجهات القضائية قبل 25 صفر عام 1386 الموافق 15 يونيو سنة 1966 تنقل الى كتابات ضبط المجالس القضائية والمحاكم المشكلة بمراكز الجهات القضائية القديمة .
وتنقل التي أودعت بالمحكمتين الابتدائيتين القديمتين بشطايبي وبوشقوف الى محكمة عنابة ، اما المودعة بالمحكمة الابتدائية القديمة بجديل والرمشي ووادى عثمانية فتنقل على التوالى الى محاكم أرزيو وبني صاف وشلغوم العيد يكون من اختصاص كتاب الضبط للجهات القضائية الجديدة تسليم النسخ الاصلية وغيرها من النسخ لاصول الاحكام .