مرسوم رقم 66-170
· ج.ر عدد 50 لسنة 1966
مرسوم رقم 66 170 مؤرخ في 18 صفر عام 1386 / الموافق 8 يونيو سنة 1966 يتعلق ببيع المنقولات 772 للجمهورية الجزائرية الاثنين
المادة 9
لا يمكن لأى عون تنفيذ ، أن يباشر بيعا علنيا بطريق المزاد لأشياء منقولة مالم يصرح بها مقدما في مكتب التسجيل الموجود في دائرة اختصاصه محل اقامته ولا يتعين اجراء التصريح اذا كان الامر يتعلق ببيع أثاث وطني أو أمتعة صادرة من بنوك التسليف بالرهن .