مرسوم رقم 66-170
· ج.ر عدد 50 لسنة 1966
مرسوم رقم 66 170 مؤرخ في 18 صفر عام 1386 / الموافق 8 يونيو سنة 1966 يتعلق ببيع المنقولات 772 للجمهورية الجزائرية الاثنين
المادة 8
يمسك أعوان التنفيذ فهرسا تقيد فيه عملياتهم الاثنين 23 صفر عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 773 يوما فيوما يؤشر على هذا الفهرس مقدما وعند استهلاله ويرقم كل صفحة منه ويمضيها بالاحرف الاولى رئيس المحكمة الموجود في دائرتها محل اقامة الاعوان المذكورين وتبين في هذا الفهرس أسماء مالكي الاشياء المبيعة ونوعها وسبب بيعها وتاريخ البيع ومبلغه والحصة النسبية كرسوم التسجيل المقبوضة ويوقف الفهرس كل ثلاثة أشهر من طرف قابض التسجيل