المادة 7
يحظر على أعوان التنفيذ ، تحت طائلة العزل :
1 ) أن يكونوا ممن يرسى عليهم المزاد بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بخصوص الاشياء التي يكلفون بتقويمها أو بيعها ،
2 ) أن يمارسوا بأنفسهم أو بواسطة أشخاص متوسطين أو تحت اسم مستعار الاتجار بالاثاث أو الاتجار بالثياب المستعملة او الاتجار بالزرابي ، او يكونوا مشتركين في أية تجارة من هذا النوع ،
3) أن يبيعوا بالتراضي أو بوجه آخر في غير المزايدات العلنية ،
4 ) أن يدخلوا في البيوع أثاثا أو أشياء منقولة أو سلما لا يملكها الاشخاص المعنيون بأسمائهم فى التصريحات المقررة بموجب المادة 9 أدناه