مرسوم رقم 66-170
· ج.ر عدد 50 لسنة 1966
مرسوم رقم 66 170 مؤرخ في 18 صفر عام 1386 / الموافق 8 يونيو سنة 1966 يتعلق ببيع المنقولات 772 للجمهورية الجزائرية الاثنين
المادة 3
يستمر مفوضو الادارة في بيع المنقولات والاشياء التي تملكها الدولة بالمزاد العلنى وحسب القوانين والنظم الجاري بها العمل غير أنه يسوغ للادارة أن توكل هذه البيوع الى أعوان التنفيذ التابعين للمحاكم .
ولا يترتب على ذلك مخالفة القواعد المتعلقة بالبيوع المنجزة بناء على تنفيذ خاص بالمنقولات ومتابع بالشكل الاداري بناء على طلب من ادارة المالية