مرسوم رقم 66-170
· ج.ر عدد 50 لسنة 1966
مرسوم رقم 66 170 مؤرخ في 18 صفر عام 1386 / الموافق 8 يونيو سنة 1966 يتعلق ببيع المنقولات 772 للجمهورية الجزائرية الاثنين
المادة 2
تتم البيوع نقدا ويكون عون التنفيذ مسؤولا عن استخلاص الثمن على الفور مالم ينص على أجل يمنحه أو يوافق عليه أصحاب الاشياء المبيعة