مرسوم رقم 66-170
· ج.ر عدد 50 لسنة 1966
مرسوم رقم 66 170 مؤرخ في 18 صفر عام 1386 / الموافق 8 يونيو سنة 1966 يتعلق ببيع المنقولات 772 للجمهورية الجزائرية الاثنين
المادة 17
اذا وقع تأخر فى الحساب الواجب تقديمه الى الاطراف ، أو فى الايداع الواجب اجراؤه ، وجه النائب العام الى العون المنفذ ، بناء على طلب كل معنى بالامر وحتى بدون طلب ، جميع الاوامر اللازمة ويستصدر عند الاقتضاء أمرا بايقاف العون أو عزله وذلك دون الاخلال بالعقوبة الاشد اذا تعين ذلك