مرسوم رقم 66-170
· ج.ر عدد 50 لسنة 1966
مرسوم رقم 66 170 مؤرخ في 18 صفر عام 1386 / الموافق 8 يونيو سنة 1966 يتعلق ببيع المنقولات 772 للجمهورية الجزائرية الاثنين
المادة 16
يجب على أعوان التنفيذ أن يقدموا حساباتهم الى ذوى الحقوق في ظرف ثمانية أيام بعد اتمام البيوع ويتسلمون الايصال والابراء المحررين بالشكل القانوني واذا وجدت اعتراضات أو اذا قامت منازعات بين المعنيين بالامر وكانت البيوع منفذة بأمر من العدالة ، أجرى أعوان | التنفيذ ايداع الباقى من الحساب في الخزينة (مصلحة الودائع والامانات ) .