مرسوم رقم 66-170
· ج.ر عدد 50 لسنة 1966
مرسوم رقم 66 170 مؤرخ في 18 صفر عام 1386 / الموافق 8 يونيو سنة 1966 يتعلق ببيع المنقولات 772 للجمهورية الجزائرية الاثنين
المادة 11
يقيد حالا فى المحضر كل شيء رسا المزاد عليه ويكتب الثمن بالاحرف الكاملة ويقيد خارج السطر بالارقام .
يقفل عون التنفيذ كل جلسة ويوقعها بامضائه واذا جرى البيع بناء على جرد فيذكر ذلك في المحضر مع بيان تاريخ الجرد واسم الموظف العمومى الذي أجراه وايصال التسجيل .