مرسوم رقم 66-170
· ج.ر عدد 50 لسنة 1966
مرسوم رقم 66 170 مؤرخ في 18 صفر عام 1386 / الموافق 8 يونيو سنة 1966 يتعلق ببيع المنقولات 772 للجمهورية الجزائرية الاثنين
المادة 10
يحرر التصريح في نسختين ويؤرخه ويمضيه موظف عمومي ويتضمن ألقاب عون التنفيذ والملتمس والشخص الذى قدمت أثاثه للبيع وصفاتهم ومساكنهم وكذا يوم وساعة البيع ولا يمكن استعمال هذا التصريح الا فيما يخص أثاث الشخص المعين فيه باسمه .
ويودع التصريح في مكتب التسجيل ويسجل بدون مصاريف وتسلم احدى النسختين المحررة على ورقة مدمغة وتحمل طابع التسجيل ، الى عون التنفيذ الذي يتعين عليه أن يلحقه بمحضر البيع ويحتفظ بالنسخة الاخرى المحررة على ورقة عادية في المكتب