مرسوم رقم 66-169
· ج.ر عدد 50 لسنة 1966
مرسوم رقم 66-169 مؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 يتضمن تحويل سجلات الحالة المدنية 771
المادة 2
يكون من اختصاص كتاب الضبط للمحاكم المودعة عندهم السجلات أن يسلموا نسخا من العقود والاحكام المسجلة فيها .