مرسوم رقم 66-169
· ج.ر عدد 50 لسنة 1966
مرسوم رقم 66-169 مؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 يتضمن تحويل سجلات الحالة المدنية 771
المادة الأولى
تحول سجلات الحالة المدنية الموضوعة بكتابات الضبط للمحاكم الابتدائية الكبرى السابقة ، الى كتابات الضبط للمجالس القضائية ويمكن الاحتفاظ مؤقتا بسجلات الحالة المدنية الموضوعة حاليا بكتابات ضبط المحاكم بالبليدة وبجاية وقالمة ومعسكر وسيدي بلعباس وسكيكدة وذلك بموجب مقرر من وزير العدل حامل الاختام .