مرسوم رقم 66-168
· ج.ر عدد 50 لسنة 1966
مرسوم رقم 66-168 مؤرخ فى 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 يتضمن تحويل صحيفة السوابق القضائية 771
المادة الأولى
تحول بطاقات صحيفة السوابق القضائية المرتبة بكتابات الضبط للمحاكم الابتدائية الكبرى السابقة الى كتابات الضبط بالمجالس القضائية ويمكن الاحتفاظ مؤقتا بالبطاقات المرتبة حاليا بدواوين كتابات ضبط محاكم البليدة وبجاية وقالمة ومعسكر وسيدى بلعباس وسكيكدة وذلك بموجب مقرر من وزير العدل حامل الاختام .