مرسوم رقم 66-165
· ج.ر عدد 50 لسنة 1966
مرسوم رقم 66-165 مؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 يتعلق بكتابات الضبط للمجالس القضائية والمحاكم وبالعقود القضائية وغير القضائية كما يتضمن الفاء مكاتب المحضرين القضائيين 770
المادة 3
توضع العقود المشار اليها فى المادة 2 أعلاه حسب القواعد المحددة بموجب القوانين والأنظمة وتقيد في سجل خاص مرقم وممضى بالاحرف الاولى ويحفظ بكتابة الضبط مع ذكر صفات ، وأسماء ، وألقاب الاطراف المدعية والمدعى عليها وتاريخ وكيفية التبليغ والتسليم