مرسوم رقم 66-165
· ج.ر عدد 50 لسنة 1966
مرسوم رقم 66-165 مؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 يتعلق بكتابات الضبط للمجالس القضائية والمحاكم وبالعقود القضائية وغير القضائية كما يتضمن الفاء مكاتب المحضرين القضائيين 770
المادة 2
ان كل استدعاء للحضور واعلام أو انذار ، وكل الاعلانات اللازمة لتنفيذ العقود والمقررات ، أو الاوامر القضائية تجرى بالمجالس القضائية وبالمحاكم في جميع القضايا بموجب أعمال صادرة من كتابة الضبط المحدثة لدى كل جهة قضائية .
وكذلك بالنسبة لكل المعاينات الا اذا نصت القوانين والانظمة أو القضاء على خلاف ذلك •