مرسوم رقم 66-165
· ج.ر عدد 50 لسنة 1966
مرسوم رقم 66-165 مؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 يتعلق بكتابات الضبط للمجالس القضائية والمحاكم وبالعقود القضائية وغير القضائية كما يتضمن الفاء مكاتب المحضرين القضائيين 770
المادة الأولى
يحدث بكل مجلس قضائي وبكل محكمة كتابة ضبط تحدد اختصاصاتها بموجب القوانين والانظمة الجاري العمل بها .