المادة 9
عندما يتخلى مساعد رسمي خلال السنة القضائية عن مهامه لأي سبب كان فان هذه المهام تخول تلقائيا وبموجب أمر من رئيس المجلس القضائي لمساعد اضافي من نفس الطبقة يؤخذ حسب الترتيب الموجود في القائمة وعندما يوجد نقص ضمن نفس الحالات ، في قائمة المساعدين الاضافيين ما يعادل النصف فان على الحزب أن . يتمم هذا النقص فى الحين . غير أنه لا يتم هذا التعيين اذا لوحظ شغور هذه المناصب خلال الشهر السابق للتجديد الجزئي ان المساعدين الرسميين والاضافيين العمدة من المعينين الة ضمن الشروط المنصوص عليها فى هذه المادة يكملون مدة وكالة سلفهم فقط .