مرسوم رقم 66-164
· ج.ر عدد 50 لسنة 1966
مرسوم رقم 66-164 مؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 يتعلق بسير المحاكم في المسائل الخاصة بمجالس العمال وأرباب العمل 768
المادة 7
يعين المساعدون الرسميون والاضافيون لمدة سنتين . ويتم تجديد نصفهم في كل سنة يشتمل نصف القائمتين المذكورتين أعلاه على أسماء المساعدين الرسميين والاضافيين المعينين لمدة عام ، والنصف الآخر على الذين تم تعيينهم لمدة سنتين ان الفترات المنصوص عليها تبتدىء من يوم التنصيب وتنتهى اما فى يوم تنصيب الخلف ، واما فى حالة الاستقالة ، في اليوم الذى تصبح فيه هذه الاستقالة نهائية