المادة 6
لا يمكن تسجيل الاشخاص الآتي ذكرهم في القائمتين المنصوص عليهما في المادة الثالثة :
1) الاشخاص المحكوم عليهم بجناية ،
2 ) الاشخاص المحكوم عليهم بسرقة أو احتيال أو اساءة الائتمان أو اخفاء الاشياء المسروقة أو المس بالاقتصاد الوطني أو الاختلاس أو الرشوة أو الاتجار بالنفوذ أو الاخلال بالآداب العامة أو بعمل مناف للأخلاق أو بمخالفة للقوانين الخاصة ببيع المواد السامة أو تزوير الأوراق الخاصة التجارية أو المصرفية ،
3) الاشخاص المحكوم عليهم بالسجن لاقترافهم جنحة ،
4 ) الاشخاص المحكوم عليهم بالسجن لاقترافهم مخالفات في المسائل الجمركية والضرائب والرسوم المماثلة لها ،
ه ) الاشخاص المحكوم عليهم غيابيا فى المسائل الجزائية ،
6 ) المحجور عليهم ، ) المحامون القدماء والموثقون والموظفون العموميون أو القضائيون المشطوب عليهم أو المعزولون ، ) المفلسون الذين لم يعد لهم اعتبارهم .