المادة 4
لا يمكن لاحد ان يسجل كمساعد رسمي او اضافي اذا لم يكن من الجنسية الجزائرية ويتمتع بحقوقه الوطنية واذا لم يكن عمره خمسة وعشرين عاما على الاقل ، ومقيما في دائرة اختصاص المحكمة منذ عامين على الاقل واذا لم يتوفر فيه احد الشروط المنصوص عليها في المادة الخامسة ادناه المادة ه : يمكن التسجيل :
ا - فى قائمة المساعدين من العمال الاشخاص الآتي ذكرهم بشرط أن يكونوا قد مارسوا حرفة مأجورة منذ عامين :
1 ) العمال الذين يمارسون نشاطهم فى مؤسسة صناعية او تجارية أو فلاحية او غيرها ، ورؤساء الفرق او رؤساء العمال الذين يساهمون فى التنفيذ المادي للاعمال الصناعية ورؤساء المصانع العائلية الذين يقومون انفسهم بالعمل
ب ) المستخدمون الذين يمارسون نشاطهم في مؤسسة صناعية أو تجارية او فلاحية او غيرها ، ورؤساء العمال الذين لا يقومون الا بمهام الاشراف او الادارة ، والمسيرون الفلاحيون ورؤساء الفلاحة
2 - في قائمة المساعدين من ارباب العمل الاشخاص الآتي ذكرهم بشرط أن يثبتوا صفتهم كأرباب عمل منذ سنتين متتاليتين :
أرباب العمل الذين يشغلون لحسابهم الخاص عاملا أو عدة عمال او مستخدما او عدة مستخدمين ، والشركاء بصفة جماعية والذين يسيرون ويديرون لحساب غيرهم معملا او مصنعا او مشغلا او دكانا او منجما ، وعلى العموم مؤسسة صناعية أو تجارية أيا كانت او غيرها من المؤسسات ، ورؤساء مجالس الادارة والمتصرفون المنتدبون والمهندسون ورؤساء المصالح سواء في الاستغلالات المنجمية او مختلف الصناعات ، الاثنين 23 صفر عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 769 والمستغلون الزراعيون الذين لهم صفة المالك او المزارع او مستأجر الضيعة .