مرسوم رقم 66-164
· ج.ر عدد 50 لسنة 1966
مرسوم رقم 66-164 مؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 يتعلق بسير المحاكم في المسائل الخاصة بمجالس العمال وأرباب العمل 768
المادة 3
تعد في كل سنة ما بين اول و 30 ابريل فيما يخص كل محكمة قائمة تشتمل على أسماء المساعدين من العمال وأخرى تشتمل على أسماء المساعدين من أرباب العمل .
وتشتمل كلتا القائمتين على مساعدين رسميين و آخرين اضافيين يحدد عددهم بموجب أمر من رئيس المجلس القضائي ويجب ان يكون عدد المساعدين الاضافيين مساويا لضعف عدد المساعدين الرسميين .