مرسوم رقم 66-164
· ج.ر عدد 50 لسنة 1966
مرسوم رقم 66-164 مؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 يتعلق بسير المحاكم في المسائل الخاصة بمجالس العمال وأرباب العمل 768
المادة 14
تدعو المحاكم المنشأة فى بلدية تكون مركزا لمجلس عمال وأرباب عمل ملفى ، مستشارين من بين العمال وأرباب العمل وذلك بصفة انتقالية تنعقد بصفة قانونية جلسات المحاكم المذكورة بقاض فرد عندما يتغيب هؤلاء المستشارون كما تنعقد قانونيا بقاض فرد جلسات المحاكم المنشأة فى البلديات التي لا يوجد فيها مجلس عمال وأرباب عمل الى أن يتولى القضاة المساعدون مهامهم . 770 الجريدة الرسمية