المادة 13
تقوم المحكمة في جلسة رسمية بتنصيب المساعدين الرسميين والاضافيين المقيدين في القائمتين المنصوص عليهما في المادة 3 وذلك فى الجلسة الأولى من شهر اكتوبر التي تلى نشر هاتين القائمتين ان المساعدين الرسميين أو الاضافيين المعينين حسب شروط المادة 9 ينصبون فورا في مهامهم يؤدى المساعدون الرسميون والاضافيون أمام المجلس الاعلى ، قبل توليهم مهامهم القسم التالي : « أقسم بالله العظيم بأن أقوم بمهمتى أحسن قيام وباخلاص وأن أحافظ بأمانة على سر المداولات » .