مرسوم رقم 66-164
· ج.ر عدد 50 لسنة 1966
مرسوم رقم 66-164 مؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 يتعلق بسير المحاكم في المسائل الخاصة بمجالس العمال وأرباب العمل 768
المادة 11
يشطب على المساعدين الرسميين أو الاضافيين من القائمة اذا لم يستجيبوا بدون سبب قانوني الى ثلاث دعوات متتالية يتم الشطب بموجب أمر من رئيس المجلس القضائي واعلام الحزب بذلك . كما لا يمكن للمساعد المشطوب عليه أن يسجل اسمه في القوائم الثلاث القادمة