مرسوم رقم 66-164
· ج.ر عدد 50 لسنة 1966
مرسوم رقم 66-164 مؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 يتعلق بسير المحاكم في المسائل الخاصة بمجالس العمال وأرباب العمل 768
المادة 10
عندما يرغب مساعد فى التخلى عن مهامه يجب عليه تقديم استقالته الى الحزب بعد اعلام رئيس المحكمة بذلك . وتصبح هذه الاستقالة نهائية عند التاريخ الذي يعلم فيه الحزب بالاستلام والا عند انتهاء مهلة شهر من تقديم الاستقالة ولا يجوز للمساعد البقاء في منصبه بعد هذا التاريخ ولو لم يعين أحد ليحل محله