المادة 3
يضع كتاب الضبط للمجالس القضائية والمحاكم في اوائل كل ثلاثة اشهر قائمة عن النشاط القضائي خلال المدة المذكورة طبقا للنموذج المحدد من وزير العدل حامل الاختام ويصادق كاتب الضبط على هذه الوثائق بانها طبقا للاصل .
ويتم هذه القوائم المتعلقة بالنشاط القضائي وكيل الدولة او النائب العام وذلك بذكر النشاطات الخارجة عن مهام كتابة الضبط .
كما يرسل رؤساء المجالس القضائية الى وزير العدل مجموع القوائم مع ملاحظاتهم خلال الخمسة عشر يوما التي تلي كل ثلاثة اشهر .
المادة ) : يكلف وزير العدل حامل الاختام بتنفيذ هذا المرسوم الذى ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية | الديمقراطية الشعبية .
للجمهورية الجزائرية الاثنين 23 صفر عام 1386 ه وحرر بالجزائر في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 .
هواري بومدين