مرسوم رقم 66-161
· ج.ر عدد 50 لسنة 1966
مرسوم رقم 66-161 مؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 يتعلق بسير المجالس القضائية والمحاكم . 764
الباب الاول — في المجالس القضائية
المادة 9
اذا تطلبت حاجيات المصلحة تقسيم غرفة الى فروع فان هذه الفروع تشتمل على قضاة الغرفة ، وفي حالة الضرورة ، على مستشارين يؤخذون من الغرف الاخرى أن تقسيم غرفة الى فروع يقرر بموجب أمر الرئيس بعد أخذ رأي النائب العام ، كما يعين بموجب هذا الامر القضاة المعينون في كل فرع ويحدد العدد ، واليوم ، ونوع الجلسات .
ويقدم الامر المشار اليه اعلاه لوزير العدل ، حامل الاختام للموافقة عليه