الباب الاول — في المجالس القضائية
المادة 6
يحدد رئيس المجلس القضائي بموجب أمر فيما يخص السنة القضائية القادمة وبعد أخذ رأي النائب العام ، توزيع نواب الرؤساء ورؤساء الغرف والمستشارين في مختلف الاثنين 23 صفر عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 765 الغرف وذلك خلال شهرين على الاقل قبل العطلة القضائية يحدد الامر العدد واليوم ونوع الجلسات المعينة ، ويمكن تعديل هذا الامر خلال السنة القضائية الجارية بموجب أمر من الرئيس بعد أخذ رأي النائب العام فى حالة انهاء او انقطاع مهام قاض .
وقوع مانع له نائب الرئيس الاكثر اقدمية أو في حالة عدم وجود هذا الاخير ، القاضي الأكثر أقدمية