الباب الاول — في المجالس القضائية
المادة 4
في حال وقوع مانع لرئيس المجلس القضائي فان الذي ينوب عنه هو :
الاكثر اقدمية من بين المستشارين الذين يشكلون الغرفة التي يرأسها عادة رئيس المجلس القضائي
- في الحالات الاخرى ، نائب رئيس المجلس القضائي ، وفي حالة غيابه ، فالاكثر اقدمية من بين رؤساء الغرفة ، وفى حالة غياب هذا الاخير المستشار العميد المادة ه : يقوم برئاسة الغرف او الفروع غير التي يرأسها رئيس المجلس القضائي ، نائب لرئيس المجلس القضائي او رئيس غرفة وفى حالة عدم وجودهما أو غيابهما او وقوع مانع لهما فمستشار الغرفة الاكثر اقدمية •