مرسوم رقم 66-161
· ج.ر عدد 50 لسنة 1966
مرسوم رقم 66-161 مؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 يتعلق بسير المجالس القضائية والمحاكم . 764
الباب الثاني — في المحاكم
المادة 18
يمكن تعيين كل قاض في عدة فروع وفي حالة غياب أو قوع مناع لقاض معين في فرع فينوب عنه قاض من نفس الفرع أو ، فى حالة عدم وجود هذا الاخير ، قاض من فرع آخر .
ويمكن في حالة الضرورة ، استدعاء كل عضو في فرع تابع للمحكمة الى فرع آخر .