مرسوم رقم 66-161
· ج.ر عدد 50 لسنة 1966
مرسوم رقم 66-161 مؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 يتعلق بسير المجالس القضائية والمحاكم . 764
الباب الثاني — في المحاكم
المادة 15
يمكن ان ينوب عن رئيس المحكمة في حالة هذه المحكمة ، على الفروع وذلك قبل شهرين على الاقل من العطلة القضائية يحدد هذا الامر العدد ، واليوم ونوع الجلسات المعينة ، كما يمكن تعديله خلال السنة القضائية الجارية بموجب أمر جديد من الرئيس بعد أخذ رأي وكيل الدولة فى حالة انهاء او انقطاع مهام قاض ويقدم الامر المشار أعلاه لوزير العدل ، حامل الاختام ، للموافقة عليه