مرسوم رقم 66-161
· ج.ر عدد 50 لسنة 1966
مرسوم رقم 66-161 مؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 يتعلق بسير المجالس القضائية والمحاكم . 764
الباب الثاني — في المحاكم
المادة 13
يقوم رئيس المحكمة بسير جلسات الفرع الذي يريد الالتحاق به ويمكن له أيضا رئاسة الفروع الاخرى .