مرسوم رقم 66-160
· ج.ر عدد 50 لسنة 1966
مرسوم رقم 66-160 مؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 يتضمن تطبيق الامر رقم 65 278 المؤرخ فى 22 رجب عام 1385 - الموافق 16 نوفمبر سنة 1965 والمتضمن التنظيم القضائي ( استدراك ) 1559
المادة 9
ان الاعمال والاجراءات والمقررات التي تتم قانونيا بتاريخ 15 يونيو سنة 1966 لا يجب تجديدها باستثناء التكليف بالحضور أو طلب الحضور المقدمين للأطراف وللشهود قصد المثول أمام المحاكم . وان التكليف بالحضور وطلب الحضور ينتج عنهما مفعول يقطع التقادم ولو لم يجددا