مرسوم رقم 66-160
· ج.ر عدد 50 لسنة 1966
مرسوم رقم 66-160 مؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 يتضمن تطبيق الامر رقم 65 278 المؤرخ فى 22 رجب عام 1385 - الموافق 16 نوفمبر سنة 1965 والمتضمن التنظيم القضائي ( استدراك ) 1559
المادة 7
لا تطبق أحكام المادة الاولى اعلاه على الإجراءات القائمة لغاية 15 يونيو سنة 1966 والتي تحول من الآن فصاعدا الى جهات قضائية أخرى نظرا للقواعد الجديدة المتعلقة بالاختصاص . وتحول تلك الاجراءات على حالتها الى تلك الجهات القضائية مع مراعاة قواعد الاختصاص غير أن القضايا التي كانت تختص بها المحاكم الابتدائية الكبرى السابقة بالدرجة الابتدائية وكانت في 15 يونيو سنة 1966 مهيئة للبت فيها ، تبقى من اختصاص المحاكم الابتدائية الكبرى السابقة