مرسوم رقم 66-160
· ج.ر عدد 50 لسنة 1966
مرسوم رقم 66-160 مؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 يتضمن تطبيق الامر رقم 65 278 المؤرخ فى 22 رجب عام 1385 - الموافق 16 نوفمبر سنة 1965 والمتضمن التنظيم القضائي ( استدراك ) 1559
المادة 6
تحول الاجراءات الجنائية التي هي قيد التحقيق على حالها الى قضاة التحقيق لدى المحاكم المختصة اقليميا من الآن فصاعدا