المادة 4
تبقى الاجراءات الجنائية التي هي موضوع قرار بالاحالة عند تاريخ 15 يونيو سنة 1966 امام محكمة جنائية شعبية مختصة في السابق ، من اختصاص هذه المحكمة غير أن الاجراءات الجنائية المحالة أمام المحكمتين الجنائيتين الشعبيتين بمعسكر والبليدة تتبع بحكم القانون المحاكم الجنائية الشعبية المختصة أقليميا من الآن فصاعدا .
المادة ه : ان الاجراءات الجنائية باستثناء التي هي متعلقة بالحبس الاحتياطي والتي تكون عند نفس التاريخ موضوع أمر قضائي بتقديم الملف ومستندات الإقناع الى النائب العام حيث توجد قيد الدرس أمام غرف الاتهام التابعة | المحاكم الاستئناف السابقة تحول الى غرف الاتهام التابعة 764 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاثنين 23 صفر عام 1386 ه للمجالس القضائية التي هي مختصة أقليميا من الآن فصاعدا .