مرسوم رقم 66-160
· ج.ر عدد 50 لسنة 1966
مرسوم رقم 66-160 مؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 يتضمن تطبيق الامر رقم 65 278 المؤرخ فى 22 رجب عام 1385 - الموافق 16 نوفمبر سنة 1965 والمتضمن التنظيم القضائي ( استدراك ) 1559
المادة 2
أن أحكام المادة الاولى اعلاه تطبق ايضا على الاجراءات الجزائية المتعلقة بالجنح والمخالفات والجارية الى غاية 15 يونيو سنة 1966 في مكاتب التحقيق أو النيابات العامة غير أنه فيما يخص المحكمة الابتدائية الكبرى المدينة الجزائر ومحكمة المخالفات لمدينة الجزائر ، فان هذه الاجراءات تحول على حالها الى المحاكم التي هي مختصة أقليميا من الآن فصاعدا