مرسوم رقم 66-160 · ج.ر عدد 50 لسنة 1966
مرسوم رقم 66-160 مؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 يتضمن تطبيق الامر رقم 65 278 المؤرخ فى 22 رجب عام 1385 - الموافق 16 نوفمبر سنة 1965 والمتضمن التنظيم القضائي ( استدراك ) 1559

المادة 10

استدراك، ج.ر عدد 97 لسنة 1966 : بدلا من «المادة 10 : يكلف وزير العمل . حامل الاختام بتنفيذ هذا المرسوم»، يقرأ «ما يلي».

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.