مرسوم رقم 66-160
· ج.ر عدد 50 لسنة 1966
مرسوم رقم 66-160 مؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 يتضمن تطبيق الامر رقم 65 278 المؤرخ فى 22 رجب عام 1385 - الموافق 16 نوفمبر سنة 1965 والمتضمن التنظيم القضائي ( استدراك ) 1559
المادة 10
يكلف وزير العدل ، حامل الاختام بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 هواري بومدين
استدراك، ج.ر عدد 97 لسنة 1966 : بدلا من «المادة 10 : يكلف وزير العمل . حامل الاختام بتنفيذ هذا المرسوم»، يقرأ «ما يلي».