مرسوم رقم 66-159
· ج.ر عدد 50 لسنة 1966
مرسوم رقم 66 159 مؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 يحدد بموجبه بدء سريان مفعول الامر رقم 65-278 المؤرخ فى 22 رجب عام 1385 الموافق 16 نوفمبر سنة 1965 والمتضمن التنظيم القضائي . 763
المادة 2
يكلف وزير العدل حامل الاختام بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 هواري بومدين