مرسوم رقم 66-152
· ج.ر عدد 46 لسنة 1966
ملغى
مرسوم رقم 66 152 مؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 يتعلق بالاجراء التأديبي 579
المادة 8
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 .
هواري بومدين