المادة 7
يسوغ للموظف المحكوم عليه بعقوبة تأديبية وغير المبعد عن الاطارات أن يطلب من السلطة التي لها حق التأديب شطب اشارة العقوبة الصادرة والمقيدة في ملفه وذلك بعد ثلاث سنوات اذا كان الامر متعلقا بانذار أو توبيخ وبعد ست سنوات اذا كان الامر متعلقا بعقوبة أخرى ..
واذا كان سلوك الموظف بوجه عام مرضيا تماما بعد العقوبة التي تعرض لها فيقتضى اجابة طلبه ولا يسوغ للسلطة التي لها حق التأديب البت في الطلب الا بعد أخذ رأى مجلس التأديب ويجرى من ثمة احداث ملف جديد للموظف بحسب وضعه الجديد تحت رقابة مجلس التأديب