مرسوم رقم 66-152
· ج.ر عدد 46 لسنة 1966
ملغى
مرسوم رقم 66 152 مؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 يتعلق بالاجراء التأديبي 579
المادة 4
يبدى مجلس التأديب رأيا معللا في العقوبة التي يراها مثبتة للافعال المنسوبة للمعني ويحيل هذا الرأى للسلطة التي لها الحق في التأديب المادة ه : يجب على مجلس التأديب اصدار رأيه في غضون مهلة شهر واحد ابتداء من يوم تبليغه واذا شرع في تحقيق ما فانه يجوز للسلطة التي لها حق التأديب مد المهلة الى ثلاثة أشهر وذلك بناء على اقتراح مجلس التأديب