مرسوم رقم 66-151
· ج.ر عدد 46 لسنة 1966
مرسوم رقم 66 151 مؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 تحدد بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين 577
الباب الاول — أحكام عامة
المادة 9
ان العقوبات التأديبية التي قد يمكن تطبيقها على الموظفين المتمرنين هي :
ا - الانذار ، ب التوبيخ ، للجمهورية الجزائرية الاربعاء 18 صفر عام 1386 ه ج النقل التلقائي ، د الاستبعاد الموقت لمدة لا يمكن أن تجاوز شهرين ، ه التسريح يترتب على الاستبعاد الموقت الحرمان من كل أجرة ما عدا المنح العائلية ولا يتم التسريح الا بعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء المختصة التي تنعقد كهيئة تأديبية